الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 200)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2896)
س5: هل يجوز لمن يصلي صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
ج5: يصلي التراويح ركعتين ركعتين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأله عن صلاة الليل: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.