فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 241)
البيت؟
ج: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (¬1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (¬2) » وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 168، وأحمد 2 / 16، 4 / 114، 116، 5 / 192، 6 / 65، والبخاري 1 / 112، ومسلم 1 / 538-539 برقم (777) وأبو داود 1 / 632 برقم (1043) والنسائي 3 / 197 برقم (1598) والترمذي 2 / 313 برقم (451) والطبراني في الكبير 5 / 258 برقم (5278-5280) ، وابن أبي شيبة 2 / 255.
(¬2) صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبو داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)