الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 242)

س3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟
ج3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬1) »
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم `صلاة الصبح ركعتان` فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬2) » فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.
(¬2) أخرجه أبو داود 2 / 51-52 برقم (1267) وابن ماجه 1 / 365 برقم (1154) والبيهقي 2 / 456، 483 والدارقطني 1 / 384-385 والحاكم 1 / 275، وابن خزيمة 2 / 164 برقم (1116) وابن أبي شيبة 2 / 254، 14 / 239.