الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 243)

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6019
س5: هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا؟
ج5: ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما