الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 247)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10799)
س3: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟
ج3: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر (¬1) » وقال تعالى:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 2 / 476، ومسلم برقم (689) وأبو داود برقم (1223) والترمذي برقم (544) ، والنسائي 3 / 122-123.