الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 266)

السؤال الثامن من الفتوى رقم (7044)
س8: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟
ج8: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في