فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 335)
السؤال الأول من الفتوى رقم 3321
س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟
ج1: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها (¬1) » وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (¬2) » ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (¬3) » رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 2 / 7 والبخاري 1 / 209 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 42 كتاب المساجد.
(¬2) البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327.
(¬3) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 8 في المقدمة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)