فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 48)
البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات.
أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذرا لكم في ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)