فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 51)
العشاء، فماذا يلزم العاملين في ذلك الحادث تجاه صلاة المغرب، هل تؤدى جماعة من جميع العاملين في الحادث في وقتها، أم تؤدى الصلاة من مجموعة من العاملين والمجموعة الأخرى تستمر في مباشرة الحادث ثم تعود المجموعة التي أدت الصلاة بمباشرة الحادث وقيام المجموعة الأخرى التي لم تؤد الصلاة لأداء الصلاة، أم تؤخر الصلاة حتى انتهاء أعمال الحادث وخروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء، ومثل ذلك في حالة اجتماع صلاتين أثناء مباشرة الحوادث، ماذا يلزمهم جزاكم الله خيرا؟
2 - في حالة إبلاغ العاملين والمسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لا زالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير؟
3 - في حالة مباشرة المسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)