فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 53)
الصلاة في محل العمل
فتوى رقم (1303)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم 5992 3 وتاريخ 5 5 1396هـ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم 749 2، وتاريخ 9 5 1396هـ. والموضوع هو: طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي:
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)