الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 55)

السؤال الأول من الفتوى رقم (1456)
س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو