فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 57)
الفتوى رقم (5378)
س: إنني أسمع أذان الفجر، ولكن لا أذهب وأصلي؛ والسبب أنني أستحي من الناس، ويتصور لي أنهم سوف يستهزئون بي، ويقولون هذا شاب، كيف يصلي؟ ويتصور لي تصورات غريبة، وأقوم عندما تشرق الشمس وأصلي، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تذهب عند دخول وقت صلاة الفريضة إلى المسجد لأدائها في الجماعة، ولا يمنعنك من ذلك ما تصورت من استهزائهم بك، ولا نحو ذلك من التصورات الغريبة؛ فإنها وساوس من الشيطان، يريد أن يصدك بها عما وجب عليك من أداء الصلاة في جماعة، ويحرم عليك أن تؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)