الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 63)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081)
س3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (¬1) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 203، والبخاري 4 / 16 (ط استانبول) ، وأبو داود برقم (3091) .