فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 72)
حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.
ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.
ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)