الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 76)

الفتوى رقم (12095) (¬1)
س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟
ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬3) أما ما يتعلق بالخارج من البول
¬__________
(¬1) سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
(¬2) سورة التغابن الآية 16
(¬3) سورة الحج الآية 78