فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 84)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6908)
س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله، وتؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
ج4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (¬1) » رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي.
ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)