فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 109)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1813)
س1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.
ج1: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (¬1) الآية، ولقول «يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 101
(¬2) أخرجه أحمد 1 / 25، 36، ومسلم 1 / 478 برقم (686) ، وأبو داود 2 / 7 برقم (1199) ، والترمذي 5 / 242 - 243 برقم (3034) ، والنسائي 3 / 116 برقم (1433) ، وابن ماجه 1 / 339 برقم (1065) ، والدارمي 1 / 354، وابن جرير في التفسير 9 / 124 - 125 برقم (10310 - 10312) وابن حبان 6 / 488 - 450 برقم (2739 - 2741) ، والبيهقي 3 / 134، 140، 141.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)