الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 111)

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4264)
س10: مضمونه: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟
ج10: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.