الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 114)

حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬2) » أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 3 / 370، ومسلم في (الصحيح) برقم (82) ، وأبو داود في (السنن) برقم (4678) ، والترمذي في (الجامع) برقم (2621، 2622) وابن ماجه في (السنن) برقم (1064) ، وابن أبي شيبه في (الإيمان) برقم (44، 45) ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) برقم (886، 887، 888) من حديث جابر.
(¬2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .