الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 126)

السؤال السابع من الفتوى رقم (12087)
س7: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج7: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (¬1) وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬2) » زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا (¬3) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 238
(¬2) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1 / 386.
(¬3) أخرجه أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 41، وأبو داود 1 / 585 برقم (952) ، والترمذي 2 / 208 برقم (372) ، وابن ماجه 1 / 386 برقم (1223) ، والدارقطني 1 / 380، والبيهقي 2 / 304.