فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 146)
الفتوى رقم (3715)
س: كنت ناويا السفر من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وعندما توجهت إلى السفر بمسافة 3 كيلو متر تقريبا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن عندما ذهبت وأخذت مسافة قليلة تقريبا 5كم مريت أقرباء لي بخشم العان، قصدي السلام عليهم وأودعهم، ولما وصلتهم قالوا لا بد من أن تتناول طعام العشاء معنا، وأخروني حتى حان وقت صلاة العشاء، وصلوا وأنا جلست لأجل أنني قد صليت وناويا السفر فهل صلاتي صحيحة، وإلا أصلي مرة ثانية؟
ج: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، والأفضل في مثل هذه أنك تصلي معهم، وتكون لك نافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)