فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 170)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029)
س2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا -الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب» .
ج2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب (¬1) » ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه 1 / 567 برقم (1782) بنحوه، وابن الجوزي (في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) 1 / 56، 2 / 71 - 72، برقم (898، 924) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) 2 / 198، وانظر تلخيص الحبير 2 / 80 برقم (675) ، والسلسة الضعيفة 2 / 11 برقم (520، 521) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)