فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 171)
الفتوى رقم (625)
لقد لاحظت في وسط بعض اليوربا والأيبو أنهم يصلون صلاة ليلة الدفن، وقد يؤجرون من يقوم بصلاتهم، كما يصلون صلاة الفاتح من كل شهر، ويصلون حسب حاجتهم صلاة تسمى صلاة النقيلة، وبالتحري وجدت أن الذي نشر هذه الصلوات رجل من الشيعة، فأرجو إفادتي عن حكم هذه الصلوات.
ج: الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لعباده في كتابه الكريم، أو في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادات توقيفية، بمعنى أن كونها عبادة مشروعة متوقف على ثبوت ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة، وما ذكر من الصلوات في سؤالك لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مشروع، وعلى ذلك تكون هذه الصلوات من البدع التي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)