فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 182)
ج5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: «شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل، (¬1) » وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون (¬2) » فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: «وإنا مجمعون (¬3) » ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما (¬4) » ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070) ، والنسائي 3 / 194 برقم (1591) ، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310) ، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685) .
(¬2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073) ، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311) ، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805) .
(¬3) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073) ، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311) ، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805) .
(¬4) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878) ، وأبو داود 1 / 670 برقم (1122) ، والنسائي 3 / 184، 194 برقم (1568، 1590) ، والترمذي 2 / 413 برقم (533) ، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم (2822) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)