الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 199)

السؤال الأول من الفتوى رقم (2601)
س1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي