فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 241)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1787)
س1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: «من قال لأخيه أنصت فقد لغا» وقال: «من مس الحصى فقد لغا» فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
ج1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (¬1) » وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي:
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)