الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 245)

الفتوى رقم (10647)
س: هل إذا صافح المسلم أخاه المسلم يوم الجمعة بعد صعود الإمام المنبر وهو يخطب، كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام تبطل صلاته وصلاة من صافحه؟
ج: يجب على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن الاستماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت (¬1) » متفق على
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.