فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 247)
للمصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا أم علنا، وإذا رد بصوت مرتفع قليلا فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عال قليلا؟
ج: يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لا إله إلا الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)