فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 264)
الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
س2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعا في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد.
ج2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)