الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 274)

السؤال الأول من الفتوى رقم (7132)
س1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟
ج1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم