الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 307)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5954)
س2: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب، فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز؟
ج2: الخير لهم في سماع الخطبة أولا، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة.