الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 340)

السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (7408)
س1: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. أهذا صحيح؟
ج1: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.
س3: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج3: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » أخرجه مسلم في صحيحه.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 3 / 3، ومسلم 1 / 631 برقم (916، 917) ، وأبو داود 3 / 487 برقم (3117) ، والترمذي 3 / 297 برقم (976) ، والنسائي 4 / 5 برقم (1826، 1827) ، وابن ماجه 1 / 464 برقم (1444، 1445) ، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 271، 272، برقم (3003، 3004) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 122 برقم (513) ، والطبراني في الصغير 2 / 125، والبيهقي في السنن 3 / 383، والبغوي 5 / 269 برقم (1465) .
(¬2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16) .