الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 355)

ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة (¬1) » الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، «فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر (¬2) » . ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87-88، ومسلم 2 / 652 برقم (944) ، وأبو داود 3 / 523-524، برقم (3181) ، والترمذي 3 / 326 برقم (1015) ، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911) ، وابن ماجه 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042) ، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481) .
(¬2) سنن الترمذي الزهد (2344) ، سنن ابن ماجه الزهد (4164) ، مسند أحمد بن حنبل (1/30) .