فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 357)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9844)
س4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬1) » وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر:
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2 / 75، 75-76، 76، 215، 217، ومسلم 2 / 865-867، برقم (1206) ، وأبو داود 3 / 560، 561 برقم (3238، 3241) ، والترمذي 3 / 277 برقم (951) ، والنسائي 5 / 144-146، 146، 195، 196، 197، برقم (2713، 2714، 2853-2858) ، وابن ماجه 2 / 1030 برقم (3084) ، والدارمي 2 / 50، والدارقطني 2 / 295، 296، 297، وابن حبان 9 / 270-273 برقم (3957-3960) ، والطبراني في الكبير 11 / 436، 12 / 76-81، برقم (12239، 12523-12543) ، والطيالسي (ص / 342) برقم (2623) ، والبيهقي 3 / 390، 391، 392، 393، 5 / 53، 54، 70، والبغوي 5 / 321 برقم (1480) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)