فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 438)
دفن الميت في تابوت
الفتوى رقم (3913)
س: نحن نعيش في سدني في استراليا، ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع المتوفى في التابوت، ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت، وينهال عليه التراب. والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام؟ إن فريقا يقول: جائز. وفريقا يقول: غير جائز. بل إن فريقا يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط رأسهم، ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت، يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى دون صندوق خشبي، ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا، ولكن حتى الآن لم نفلح، فلو تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقا دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة الصحة في الولاية التي نعيش فيها، حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى مسقط رأسهم. وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في أمور أخرى تفيد المسلمين. صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا، نأمل أن نسمع منكم جوابا بأسرع وقت.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)