فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 442)
وضع الروث في المقبرة
الفتوى رقم (868)
س: ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علما بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسا وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
ج: لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (¬1) » رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (¬2) » رواه مسلم فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعا سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضا؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيا.
¬__________
(¬1) الإمام أحمد (3 / 295، 332، 399) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 37) ، والترمذي برقم (1052) ، والنسائي (4 / 86) ، وابن ماجه برقم (1562) .
(¬2) الإمام أحمد (4 / 135) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 38) ، وأبو داود برقم (3229) ، والترمذي برقم (1050) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)