فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 443)
البناء على القبور
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5175)
س5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد (3 / 295، 332، 399) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 37) ، والترمذي برقم (1052) ، والنسائي (4 / 86) ، وابن ماجه برقم (1562) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)