فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 209)
الفتوى رقم (3646)
س: شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلا عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله. وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟
ج: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري. فإذا كان الواقع كما ذكر- فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)