فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 215)
الأرض جافة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة، وهل يجب عليها زكاة؟ لأني قد علفتها من عام 1403هـ إلى الوقت الحاضر عام 1408هـ، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته؟
ج: أولا: إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها.
ثانيا: وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)