فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 230)
الفتوى رقم (10230)
س: أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل بضواحي المدينة المنورة، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علما أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة. والسؤال ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علما أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول، وعلما أن الدولة تبعث أناسا يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحيانا وينقص أحيانا، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا؟ علما أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث إنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخرا للعلم وطلابه.
ج: أولا: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. ثالثا: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه، فهي فتوى غير
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)