فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 33)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1788)
س3: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟
ج3: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه (¬2) » فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 334، 335، 356، 364، 527، 3 / 338، والبخاري 3 / 85،، 6 / 22، 8 / 5، 8 ومسلم 2 / 592، 3 / 1237- 1238، برقم (867، 1619) وأبو داود 3 / 320، 360- 362 برقم (2899، 2900، 2954- 2956) والترمذي 4 / 413 برقم (2090) وابن ماجه 1 / 17 في المقدمة، 2 / 807، 915 برقم (45، 2415، 2416، 2738) والدارمي 2 / 263، وابن حبان 1 / 186- 187، 7 / 332- 333، برقم (10، 3062، 3063) والبيهقي 6 / 238، 7 / 58، والبغوي في شرح السنة 8 / 324، 325 برقم (2214، 2215) .
(¬2) سورة الأحزاب الآية 6 (¬1) {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)