فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 76)
السؤال الأول من الفتوى رقم (8130)
س1: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (¬1) » وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 10، 19، 22، وأبو داود 2 / 290 برقم (1639) ، والترمذي 3 / 65 برقم (681) ، والنسائي 5 / 100 برقم (2599، 2600) ، وابن أبي شيبة 30 / 208، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 181، 191، برقم (3386، 3397) ، والطبراني في الكبير 7 / 218- 219 برقم (6766-6772) ، والطيالسي (ص / 121) برقم (889) ، والبيهقي 4 / 197، والبغوي في شرح السنة 6 / 122، برقم (1624) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)