الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 92)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442)
س4: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 367، 2 / 234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521، والبخاري 2 / 230، ومسلم 2 / 762، برقم (1082) ، وأبو داود 2 / 745، 750، برقم (2327، 2335) ، والترمذي 3 / 68- 69 برقم (684) ، والنسائي 4 / 49- 154، برقم (2172- 2174، 2190) ، وابن ماجه 1 / 528 برقم (1650) ، والدارمي 2 / 4، وابن أبي شيبة 3 / 23، والبيهقي 4 / 207.