الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 118)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7956)
س5: رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميس، فأفتيتم جزاكم الله خيرا بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي ما نقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج5: عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لا يجوز ولا يجزئ إذا بان