الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 141)

الفتوى رقم (2511)
س: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر، بل تهاونا، فما حكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاونا لا استحلالا لذلك فقد ارتكبت إثما عظيما وذنبا كبيرا بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 183