الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 144)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7890)
س2: رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة. ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه- هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟
ج2: أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو: إما جاهل جريء، وإما مغرور مفتون، فإنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185