فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 146)
س4: أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث.
ج4: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكرا كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناما أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكرا أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن (¬1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) نشر فتوى عن علامات البلوغ في كتاب الصلاة، ولكن هذه عامة في جميع الأحكام.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)