الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 148)

رابعا وهو الحيض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع (¬1) » وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (¬2) » رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 180، 187، وأبو داود 1 / 334، برقم (495) والدارقطني 1 / 230- 231، وابن أبي شيبة 1 / 347، والحاكم 1 / 197، والبيهقي 2 / 229، 3، 84.
(¬2) أخرجه أحمد 6 / 100- 101، 101، 144، وأبو داود 4 / 558، برقم (4398) والنسائي 6 / 156 برقم (3432) وابن ماجه 1 / 658 برقم (2041) والدارمي 2 / 171، وابن حبان 1 / 355، برقم (142) ، والحاكم 2 / 59، وابن الجارود (غوث المكدود..) 1 / 149 برقم (148) . أما رواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1 / 116، 118، 154 - 155، 158، وأبو داود 4 / 558 - 560 برقم (4399، 4401، 4403) والترمذي 4 / 32 برقم (1423) وابن ماجه 1 / 659 برقم (2042) والحاكم 1 / 252، 2 / 59، وابن حبان 1 / 356 برقم (143) والبيهقي 6 / 57، 7 / 359، 8 / 264 - 265، 265.