فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 153)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5774)
س2: إنه يوجد بعض النساء كن يفطرن في رمضان لعذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لا تعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث إن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لا تقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث إنها ألحت علي أن أسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل؟ لا سيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم، وعليها أن تصوم أياما بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإنفاق سقط عنها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)