فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 458)
عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافا للمعتزلة والكرامية، فلا يجوز تسميته بناء، ولا ماكرا، ولا مستهزئا؛ أخذا من قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} (¬1) وقوله: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} (¬2) وقوله: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} (¬3) ولا يجوز تسميته: زارعا ولا ماهدا، ولا فالقا، ولا منشئا، ولا قابلا، ولا شديدا، ونحو ذلك؛ أخذا من قوله تعالى: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (¬4) وقوله: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (¬5) وقوله: {أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ} (¬6) وقوله تعالى: {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} (¬7) وقوله: {وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ} (¬8) ؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي، لا مطلقة، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية.
فيجب ألا يعبد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى
¬__________
(¬1) سورة الذاريات الآية 47
(¬2) سورة آل عمران الآية 54
(¬3) سورة البقرة الآية 15
(¬4) سورة الواقعة الآية 64
(¬5) سورة الذاريات الآية 48
(¬6) سورة الواقعة الآية 72
(¬7) سورة الأنعام الآية 95
(¬8) سورة غافر الآية 3
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)